الصفحه ١١١ : التحرّز عنه ، والوحش ، وزاد الأخير : الطير أيضاً.
والإِسكافي (٢) ، فمنع من سؤر الجلال والمسوخ. والسيد
الصفحه ١٨٨ : .
والأول لا دلالة فيه ، كما مرّ ، ومع ذلك موافق ـ لحكاية السيد (٤) ـ لمذهب أبي حنيفة ، المشتهر في زمان
الصفحه ١٩٨ :
مذكورة
، وهو مذهب الصدوقين (١) ،
والشيخين (٢) ، والسيّدين (٣) والحلبيّين (٤) ، والفاضلين
الصفحه ٣٨١ : قولان :
الأول : للفاضل (٤) وبعض الثلاثة (٥) ؛ لإِطلاق الموثق والحسن.
والثاني : عن السيد والشيخ
الصفحه ٤٨ : (٣).
ج : ظاهر كلام
الحلّي ، والسيّد (٤) ، ومقتضى الأدلّة عموم الحكم بالطهارة
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٥٧ : التي تزيد عليها بنصفها ، كما عن الفقيه ، والسيّد في المصباح ، والانتصار ، والناصريات (٤).
لا للأصل
الصفحه ٦٦ : قول القميين واحداً
وأربعين كذلك.
* * *
__________________
(١) الظاهر أنه السيد
الصفحه ٨٨ :
تنجّسه إلّا مع ورود النجاسة ، وقلنا باشتراط التطهير بإيراد الماء على المحلّ ، كالسيد ،
والحلي (١) ، ومن
الصفحه ١٠٠ : الحدث ، ففي ارتفاعه به وعدمه قولان :
الأوّل : للسيد والحلبيين (٦) وهو المشهور بين المتأخّرين
الصفحه ١١٧ : الشرائع ١ : ١٦ ، الشهيد في الذكرى
: ١٢.
(١٢) لعل المراد به غرر المجامع في شرح المختصر النافع
للسيد نور
الصفحه ١٣١ : ، قال : « يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء » (٣).
خلافاً للمنقول عن المفيد ، والسيد (٤) مطلقاً ، وللعماني
الصفحه ١٤٥ : الناصريات (الجوامع
الفقهية) : ١٨١. وحكى غير واحد دعوى الاجماع من السيد المرتضى.
(٥) ص ١٣٧ الهامش
الصفحه ١٧٠ : يابساً بالإِجماع.
وأصل المنتهى قويّ ، لو كان لأصل حكمه أصل.
وخلافاً فيهما للسيد ، كما نسبه إليه جماعة
الصفحه ١٧١ :
وجعله
مع مذهب السيد واحداً.
ولكنه خلاف ظاهره ، ولذا ردّه المحقّق الثاني في شرحه (١).
واختاره
الصفحه ١٩٠ : الأعظم من الفريقين ، وعليها الإِجماع عن الخلاف ، والمبسوط ، والنزهة ، والسيد ، والحلي ، وابن زهرة