( وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) (١) والأمر بتعظيم شعائر الله ، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد ، وجعل المطاهر على أبوابها ، ومنع المجانين والصبيان عنها ، والإِجماع على منع الكفار من دخولها.
نعم بعضها يصلح للتأييد.
ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد ؟ كما عن الشهيدين (٢) وجمع ممن تأخر (٣) ، أو يعم غيرها أيضاً ؟ كما صرّح به الحلي (٤) والفاضلان (٥) ، وفي كفاية الأحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر (٦) ، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه (٧).
الظاهر هو الأول ، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالباً.
ولا لموثقة عمار : عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة. قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة » (٨) حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد.
ولا لصحيحة معاوية بن عمار : « في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء واحد » (٩).
__________________
(١) المدثر : ٤.
(٢) الاول : في الذكرى : ١٥٧ ، والبيان : ١٣٦ ، والثاني : في المسالك ١ : ٤٧ ، والروض : ٢٣٨.
(٣) كما في جامع المقاصد ٢ : ١٥٤ ، والكفاية : ١٢.
(٤) السرائر : ١ : ١٦٣.
(٥) المحقق في الشرائع ١ : ٥٣ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٧١ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والقواعد ١ : ٧.
(٦) الكفاية : ١٢.
(٧) الخلاف ١ : ٥١٨ ، السرائر ١ : ١٦٣.
(٨) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٨.
(٩) الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٩ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.