في موضعه.
ومن المتأخّرين من استند في الانسحاب والفرق إلى الاستقراء ، وعدّ مواضع قليلة في المحصور وغيره ، لإِثباته (١).
ولا إشعار في شيء منها بالتغاير بين المحصور وغيره ، مضافاً إلى أنّ بمثلها لا يثبت الاستقراء ، ولو ثبت لا يكون إلّا ظنياً ، ولا حجية فيه.
أ : لا فرق فيما ذكر بين ما لو كان الاشتباه حاصلاً أوّلاً ، وبين ما لو حصل بعد التعيّن.
واحتمل في المدارك الفرق : بتحقّق المنع من استعمال المتعيّن ، فيستصحب (٢).
وضعفه ظاهر جداً ؛ لأنّ المتعيّن غير متحقّق حتى يستصحب منعه ، وغيره غير متحقّق المنع فيه.
ب : لو كان الاشتباه للشك في وقوع النجاسة ، أو في نجاسة الواقع ، لا يجب الاجتناب بالإِجماع والأصل.
ج : في اختصاص الحكم بالإِنائين ، كما عن جملة من المتأخرين (٣) ، وبه صرّح والدي رحمه الله ؛ أو انسحابه إلى مثل الغديرين أيضاً ، كالشيخين ، والفاضلين ، بل كثير من الأصحاب (٤) قولان :
الأوّل ، وهو الأظهر ؛ للأصل. والثاني ؛ لأنّه مقتضى بعض الأدلّة المقتضية
__________________
(١) الحدائق ١ : ٥٠٣.
(٢) المدارك ١ : ١٠٨.
(٣) منهم صاحب المشارق : ٢٨٢.
(٤) لم نعثر على قول الشيخين والفاضلين بالانسحاب إلى غير الإِناء ، بل نسبه في المعالم إلى بعضهم. نعم ، المنسوب إليهم وإلى كثير من الأصحاب هو الانسحاب إلى الأكثر من الإِناءين كما مرّ حكمه في ص ١٢٠. راجع المعالم : ١٦٢ ، والحدائق ١ : ٥١٥.