عنه (١) ، وقد تقدّم بعضها.
و : هل الحكم مختص بالقليل ، أو يشمل الكثير أيضاً ؟
المصرّح به في كلام جماعة الأوّل (٢) ، وربما يستفاد من جمع عدم الخلاف فيه (٣) ، بل ادعى جماعة ، منهم : الوالد العلّامة ـ رحمه الله ـ الإِجماع عليه ، ويؤيّد الإِجماع عمل الناس في الأعصار والأمصار من غير إنكار.
وتدلّ عليه صحيحة الجمّال : عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة ، تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ، أيتوضأ منها ؟ قال : « وكم قدر الماء ؟ » قلت : إلى نصف الساق ، وإلى الركبة ، وأقل ، قال : « توضأ » (٤).
وذكر ولوغ الكلب (فيها) (٥) قرينة على الكريّة ، بل هي المتبادرة من الاستفصال. ويمكن تنزيل صحيحة ابن بزيع المتقدمة (٦) عليه أيضاً.
هذا ، مع أنّ الظاهر استهلاك المستعمل في الكرّ غالباً.
المسألة الخامسة : المشهور بين الأصحاب : عدم جواز رفع الحدث من غسالة الحمام ، وهم بين مصرّح بالنجاسة مطلقاً ، كما عن بعضهم. وبعدم جواز استعمالها كذلك ، كالشيخ في النهاية ، والحلّي (٧) ، مدّعياً عليه الإِجماع.
وظاهر المنتهى ، كصريح بعض آخر : اتّحاد هذا القول مع الأوّل (٨). ولكن
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩.
(٢) كما في المنتهى ١ : ٢٣ ، الروض : ١٥٨ ، غنائم الايام : ٢٨.
(٣) كما في المدارك ١ : ١٢٦ ، الروض : ١٥٨ ، مشارق الشموس : ٢٥٠.
(٤) الكافي ٣ : ٤ الطهارة ب ٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٧ / ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٢٢ / ٥٤ ، الوسائل ١ : ٢١٤ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٢. ولا توجد في غير الكافي لفظة « وأقل ».
(٥) لا توجد في « ق ».
(٦) ص ١٠١.
(٧) النهاية : ٥ ، السرائر ١ : ٩١.
(٨) المنتهى ١ : ٢٥.