مذكى ، وهو غير دال على مطلوبهم ، بل لبسها في غير حال الصلاة ـ كما في الأول ـ ونفي البأس عن بيعه أخيراً ـ كما في الثاني ـ يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة.
المسألة الرابعة : يكره استعمال الجلد إذا كان مما لا يؤكل ممّا تقع عليه الذكاة في غير الصلاة قبل الدبغ ، حذراً عن خلاف من يأتي.
ولا يحرم على الأظهر الأشهر بين المتأخرين ؛ لإِطلاق النصوص بجواز الاستعمال من دون تقييد بالدبغ.
ففي الموثق : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود فاركبوا عليها » (١).
وفيه : عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » (٢).
والصحيح : عن لباس الفراء ، والسمور ، والسنجاب ، والحواصل ، وما أشبهها ، والمناطيق (٣) ، والكيمخت ، والحشو بالفراء ، والخفاف من أصناف الجلود. فقال : « لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب » (٤).
ويستفاد منه البأس في الثعالب ، وهو للكراهة ؛ للتصريح بالجواز في كثير من الروايات الآتية في كتاب الصلاة.
خلافاً للشيخ في النهاية ، والمبسوط ، والخلاف (٥) ، والسيد في المصباح ، بل عن المفيد ، والحلي ، والقاضي ، وابن سعيد (٦). فمنعوا عن قبل الدبغ ، إما
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٩ / ٨٠١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٣ ، ٤ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٨٩ أبواب النجاسات ب ٤٩ ح ٢.
(٣) في « ق » : والمناطق.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٣ ، الوسائل ٤ : ٣٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥ ح ٢.
(٥) النهاية : ٥٨٦ ، المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ٦٤.
(٦) السرائر ٣ : ١١٤ ، المهذب ١ : ٣١ ، الجامع المقاصد : للشرائع : ٦٦.