درهماً ، لتصريح الأصحاب (١) وروايتي جعفر (٢) وإبراهيم الهمدانيين (٣).
خلافاً لبعض (٤) فقال : مائة وثمانية وعشرون (٥). ولم أعثر على دليله.
وفي رواية المروزي : « المد مائتان وثمانون درهما » (٦).
ويستفاد منها ، بضميمة ما يصرح من الأخبار بكونه ربع الصاع وكون الصاع تسعة أرطال عراقية (٧) : أنّ كُلّ رطل مائة وأربعة وعشرون درهما وأربعة أتساعه ، ولم أقف على قائل به.
ثُمّ لكون كُلِّ درهم سبعة أعشار المثقال الشرعي وكونه ثلاثة أرباع الصيرفي ، يكون العراقي ثمانيةً وستّين مثقالاً بالصّيرفي. ولكون المنّ الشاهي المتعارف اليوم في بلدنا وما قاربه ألفاً ومائتين وثمانين صيرفيةً ، يكون الكر أربعة وستين منّاً إلّا عشرين صيرفياً.
وثانيهما : المساحة ، وهي على المشهور : ما بلغ تكسيره بالأشبار اثنين وأربعين وسبعة أثمان.
وعند الصدوق والقمّيين ما بلغ سبعةً وعشرين (٨) ، واختاره في المختلف (٩) ، والمحقق الثاني في حواشيه عليه ، وثاني الشهيدين في الروضة والروض (١٠) ، وظاهر
__________________
(١) يراجع الحدائق ١ : ٢٤٥.
(٢) المتقدمة في ص : ٥٩ رقم ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٩ / ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ / ١٤٠ ، الوسائل ٩ : ٣٤٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٤.
(٤) في « ق » : لبعضهم.
(٥) التحرير ١ : ٦٢.
(٦) التهذيب ١ : ١٣٥ / ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٢١ / ٤١٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٣.
(٧) الوسائل ٩ : ٣٣٢ ب ٦ و ٣٤٠ ب ٧ من أبواب زكاة الفطرة.
(٨) المقنع : ١٠ ، المختلف : ٣.
(٩) المختلف : ٤.
(١٠) الروضة ١ : ٣٤ ، الروض : ١٤٠.