وعن الثامن : مع معارضته لأخبار اُخر منافية له ، كما يأتي (١) في بحث غسالة الحمام ، أنّ النّهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال ـ كما قيل (٢) ـ أعمّ من النجاسة ، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبدياً أيضاً ، لا لأجل الملاقاة للنجس ، ولذا حكم أكثر القائلين (٣) بنجاسة غسالة الحمام بها ، ما لم يعلم خلوّها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضاً.
هذا ، مضافاً إلى خلوّ أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنّجس ، وهذا أيضاً يؤكّد التّعبد به لو ثبتت (٤) النجاسة.
وعن التاسع : بالمنع ، ويؤكّده استثناء ماء الاستنجاء.
وعن العاشر : بمنع عموم الجواب ، مع خلوّ البعض عن تقديم السؤال.
وعن الأخير : بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف ، كيف والماء الوارد هو الغُسالة غالباً ! والمشهور بين الطبقتين : الاُولى والثالثة ، طهارتها مطلقاً ، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.
للعُماني ـ بعد الأصل والاستصحاب والعمومات ـ خبر ابن ميسر المتقدم (٥) ، وصحيحة علي : عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه » (٦). والنهي يقيّده بالقليل.
وموثقة عمار : عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه
__________________
(١) في ص ١٠٦.
(٢) الحدائق ١ : ٤٩٧.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٥ ، والمحقق في النافع ٥ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٥.
(٤) في « ق » : ولو تثبت.
(٥) ص ٢٠.
(٦) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ ، البحار ١٠ : ٢٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.