رجّحاها ثانياً.
والاستدلال عليها بنفي الحرج ـ كما في اللوامع ـ ضعيف ؛ إذ قلّما يمكن حصول العلم بإصابة مني غير ذي النفس.
أ : المذي ـ وهو ماء لزج رقيق ، يخرج بلا دفع عقيب الشهوة. وقيل : بعد التقبيل والملاعبة (١). وقال الصدوق : قبل المني (٢). والظاهر : أنّهما تفسيران (٣) بالأخص ـ طاهر ، ونقل الإِجماع عليه مستفيض (٤) ، والأصل والنصوص المعتبرة (٥) معه يدلّان عليه.
خلافاً للمنقول عن الإِسكافي (٦) ؛ لروايتي ابن أبي العلاء (٧).
وحملهما على الاستحباب ـ بعد تصريح طائفة من الصحاح وغيرها المعتضدة بعمل الأصحاب ـ متعين ، مع عدم حجّيتهما لشذوذهما. ومع ذلك ، فإحداهما غير صريحة في وجوب الغسل الذي هو مستند النجاسة.
وأما الودي ـ بالمهملة ـ وهو ما يخرج بعد البول ـ وبالمعجمة ـ وهو على ما ذكره الصدوق : ما يخرج بعد المني (٨) ، وفي مرسلة ابن رباط : « أنه ما يخرج من الأدواء » (٩) ـ فهما طاهران بلا خلاف ؛ للأصل.
__________________
(١) المدارك ٢ : ٢٦٦.
(٢) الفقيه ١ : ٣٩.
(٣) في « ق » : يفسّران.
(٤) كما في الخلاف ١ : ١١٨ ، والمختلف : ٥٧.
(٥) الوسائل ١ : ٢٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢.
(٦) نقل عنه في المختلف : ٥٧.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥٣ / ٧٣١ و ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٦ و ٦٠٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢٦ ، ٤٢٧ أبواب النجاسات ب ١٧ ح ٣ و ٤.
(٨) الفقيه ١ : ٣٩.
(٩) التهذيب ١ : ٢٠ / ٤٨ ، الاستبصار ١ : ٩٣ / ٣٠١ ،
الوسائل ١ : ٢٧٨ أبواب نواقض الوضوء
=