« فيشربه » وقوله : « فهو حلال ».
ومنها : ولد الزنا. والأظهر الأشهر : طهارته ؛ للأصل.
وعن الصدوق (١) والسيد (٢) والحلّي (٣) نجاسته. وفي المعتبر عن بعض الأصحاب الإِجماع عليها (٤) ؛ لروايتي حمزة بن أحمد وابن أبي يعفور المتقدمتين (٥) في غسالة الحمام ، والمرويات في عقاب الأعمال وثواب الأعمال ، والمحاسن ، والعلل.
[ الْأُوليان ] (٦) : « إنّ نوحاً حمل في السفينة الكلب والخنزير ، ولم يحمل فيها ولد الزنا » (٧).
والثالثة : « لا خير في ولد الزنا ، ولا في بشره ، ولا في شعره ، ولا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في شيء منه » (٨).
والرابعة وفيها مخاطباً له يوم القيامة : « وأنت رجس ، ولن يدخل الجنة إلّا طاهر » (٩).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٨ ، الهداية : ١٤.
(٢) الانتصار : ٢٧٣.
(٣) السرائر ١ : ٣٥٧ ، قال : ولد الزنا قد ثبت كفره. وهو بضميمة حكمه بنجاسة الكافر يصحح النسبة.
(٤) المعتبر ١ : ٩٨.
(٥) ص ١٠٨.
(٦) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة ليحصل الانسجام مع قوله : « والثالثة والرابعة » وقوله بعد سطور في مقام الجواب : « وعن الروايات الاربع » مشيراً الى هذه الروايات. ولكن لا يخفى أنه يظهر من هذه العبارة أن الرواية : « أن نوحاً ... » مروية في كتابين هما ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ، وعليه تكون الثالثة إشارة إلى رواية المحاسن ـ كما هي موجودةً فيها ـ وهذا خلاف الواقع فإن الرواية الاولى مروية في عقاب الاعمال فقط ، فعليه ينبغي تبديل الاوليين بالاولى والثالثة بالثانية والرابعة بالثالثة.
(٧) عقاب الاعمال : ٢٥٢.
(٨) المحاسن : ١٠٨.
(٩) العلل : ٥٦٤.