صحيحة السراد ، وهي على مطلوبهم غير دالة. ولأصالة الطهارة ، وهي بالاستصحاب مندفعة.
وردّ الاستصحاب هنا بمثل ما مرّ في التطهر بالشمس يعرف جوابه ممّا ذكر هناك.
وكذا يظهر عدم تطهّر خبز العجين النجس ، كما هو المشهور ؛ لما ذكر ، وللأمر بدفنه أو بيعه ممّن يستحلّ الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير (١).
وخلافاً للمحكي عن الشيخ في الاستبصار (٢) وموضع من النهاية ـ مع حكمه بالعدم في موضع آخر (٣) ـ لصحيحة ابن أبي عمير : في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » (٤).
ورواية ابن الزبير : عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : « إذا أصابته النار لا بأس » (٥).
والاُولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقاً ممّا مرّ ، فتختص لا محالة به.
والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة ، وقد عرفت ضعفها.
وأما التعليل بأكل النار في الاُولى ، والتقييد بإصابتها في الثانية : فلرفع استقذار الطبع.
ومنها : الاستحالة إلى الدود أو التراب ، على المشهور بين الأصحاب
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٦ و ٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ ، ٢٤٣ أبواب الأسآر ب ١١ ح ١ و ٢.
(٢) الاستبصار ١ : ٢٩.
(٣) النهاية : ٨ ، ٥٩٠.
(٤) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٨.
(٥) التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٤ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٧.