الفصل الرابع : في الدم
وهو نجس من كل ذي نفس ، عدا ما يستثنى. وعليه الإِجماع في المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة (١) وغيرها (٢).
وتدلّ عليه ـ مضافاً إلى الإِجماع ـ النصوص المستفيضة :
كصحيحة علي : عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فقطرت قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « لا » (٣).
وموثّقة عمّار : « كلّ شيء من الطير يتوضأ عما يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً ، فلا تتوضأ منه ولا تشرب » (٤).
وصحيحة زرارة : أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره ، أو شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن اُصيب الماء ، فأصبت ، وحضرت الصلاة ، فنسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : « تعيد الصلاة وتغسله » (٥).
والظاهر عطف « غيره » على « رعاف » لكونه أقرب ، ولئلّا يلزم التخصيص (٦) بالنجاسات في « غيره » ولا عطف الخاص على العام ، فيثبت بها الحكم في جميع الدماء ، بل يثبت ذلك على عطفه على دم أيضاً ، لشموله له أيضاً.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٢٠ ، المنتهى ١ : ١٦٣ ، التذكرة ١ : ٧.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٧٤ الطهارة ب ٤٦ ح ١٦ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.
(٥) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٢.
(٦) يعني إذا قلنا بان كلمة « غيره » عطف على دم الرعاف ، فبما انها تشمل الاشياء الطاهرة يلزم تخصيصها بالنجاسات ويلزم أيضاً عطف الخاص وهو (أو شيء من مني) على العام وكلاهما خلاف الأصل.