الفصل الأول : في الماء
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : لا إشكال في تطهر الثوب والبدن بالماء مطلقاً ، كثيره وقليله ، راكده وجاريه ، وعليه الإِجماع بل الضرورة ، والأخبار المصرحة به الواردة في موارد غير محصورة ، معنى متواترة.
ولا في تطهر الأرض بالكثير ، أو الجاري ، أو المطر ، ولا خلاف فيه كما قيل (١).
وتدل عليه : مرسلة الكاهلي « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (٢).
وهي وإن اختصت بالمطر ، إلّا أنه يتعدّى منه إلى الكثير والجاري باتّحاد حكمهما معه إجماعاً.
وموثّقة عمّار : عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : « لا يصلّى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله » (٣) دلّت بمفهوم الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المتحقق بكل من الثلاثة.
ومنها ، ومن الرواية العامية (٤) الواردة في الذنوب (٥) ـ المنجبرة ضعفها
__________________
(١) الحدائق ٥ : ٣٧٨.
(٢) الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٤.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٦٥ ، ورواها الشيخ في الخلاف ١ : ٤٩٤ وعبر عنها الشهيد في الذكرى : ١٥ بالحديث المقبول.
(٥) الذنوب : الدلو العظيمة وقيل لا تسمى ذنوبا إلا اذا كان فيها ماء « النهاية الاثيرية ٢ : ١٧١ ».