المسألة قطعاً.
خلافاً للمحكي عن القاضي (١) وللشيخ في مشارب النهاية (٢) أيضاً ، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ؛ للروايات المذكورة.
وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجّية خارجة ، فلمعارضة ما مرّ غير صالحة ، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير محل النزاع (أيضاً) (٣).
وظهر ممّا ذكرنا أنّ الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو في المائع. ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإِسكافي على ذلك ، فنعم الوفاق إنْ كان كذلك.
ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء رخوٍ لنجاسةٍ مائعةٍ.
المسألة التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ، ومطلقاً مع الصلابة ثلاث مرات ـ وفاقاً للشيخ في الخلاف والتهذيب (٤) على ما حكى ، وفي موضعين من مشارب النهاية (٥) ، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى (٦) ، واللوامع ـ لموثّقة عمّار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « يغسل ثلاث مرات » وسئل : يجزيه أن يصبَّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » (٧).
دلّت على عدم الإِجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين. وجعل
__________________
(١) المهذب ٢ : ٤٣٤.
(٢) النهاية : ٥٩٢.
(٣) لا توجد في « هـ ».
(٤) الخلاف ١ : ١٨٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧.
(٥) النهاية : ٥٩٢ ، ٥٨٩.
(٦) المختصر النافع : ٢٠ ، الشرائع ١ : ٥٦ ، المنتهى ١ : ١٨٩.
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة المحرمة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.