قائمة الکتاب
المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
ولو قال : لزيد عشرة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر عشرة إلاّ ثلث ما لزيد فلزيد شيء ولبكر عشرة إلاّ ثلث شيء ، فلزيد عشرة إلاّ خمسة تعدل خمسة أسداس شيء ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة
______________________________________________________
بمثله من الشيء يبقى ستة إلا ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شيء ، وهي ما ذكره المصنف.
وعلله بأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت المستثنى منه وهو ستة بالاستثناء وهو ثلاثة صارت ستة كاملة ، وقابلت بأن زدت على ثلاثة أرباع شيء ثلاثة صارت ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شيء ، فإذا أسقطت المشترك وهو ثلاثة من الجانبين بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء فالشيء أربعة.
وإن شئت أن تقول : ستة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء فثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، لأنّ ستة ثالثة ثلاثة لا محالة.
وإن شئت من أول الأمر قلت : فلزيد ستة إلاّ ثلاثة إلاّ ربع شيء يعدل شيئا كاملا ، فإذا أسقطت المستثنى وهو ثلاثة من ستة بقي ثلاثة ، فيكون ثلاثة وربع شيء يعدل شيئا كاملا ، فإذا أسقطت ربع شيء بمثله من الشيء بقي ثلاثة يعدل ثلاثة أرباع شيء فالشيء أربعة هي ما لزيد ، ولبكر ستة إلاّ نصف الأربعة وهو أربعة.
ولك طريق آخر ، وهو أن تفرض لزيد شيئين لاستثناء النصف منه ، وتسقط نصفهما من الستة المضافة إلى بكر فتكون له ستة ناقصة شيئا تأخذ نصف ذلك ـ وهو ثلاثة ناقصة نصف شيء ـ وتزيده على ما فرضناه لزيد ـ وهو شيئان ـ تكون ثلاثة وشيئا ونصفا يعدل ستة يسقط ثلاثة بثلاثة يبقى ثلاثة في مقابل شيء ونصف ، فالشيء اثنان فلزيد أربعة ولبكر ستة إلاّ نصفها.
قوله : ( ولو قال : لزيد عشرة ، إلاّ نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلاّ ثلث ما لزيد ، فلزيد شيء ، ولبكر عشرة إلاّ ثلث شيء ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس شيء فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شيء فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة