ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض ، ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه.
______________________________________________________
أما المطلقة : فإن العوض إن كان مقدّرا كان له إبداله ، والمتهب مخيّر ، وإلاّ فإن كان مع المعيب عوض المثل فصاعدا فلا شيء له ، وإلاّ تخير في الرد واسترجاع العين وإبقائه. ومما حققناه يعلم ان إطلاق العبارة يحتاج الى التنقيح.
قوله : ( ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه الى الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه ).
أي : لو ظهر استحقاق العين الموهوبة بعد تلفها في يد المتهب ، فإن الأقرب انه إذا رجع المالك عليه بقيمتها يرجع بما غرمه من القيمة على الواهب ، سواء كانت الهبة خالية من العوض أو معوضا عنها ، وسواء كان العوض أنقص منها أو لا.
ووجه القرب : انه مغرور ، لأنه دخل على أن العين له مجانا أو بالعوض الأقل ، بناء على انها ملك الواهب ، وانها لو تلفت في يده لم يعقب التلف غرم ، لأن ذلك مقتضي الهبة ، فضعفت مباشرة المتهب لغروره فكان له الرجوع على السبب ، لأن المغرور يرجع على من غره.
ويحتمل عدم الرجوع بشيء مع عدم العوض ، وعدم الرجوع بما زاد على العوض لأقل ، لأن التلف استقر في يده ، ويضعّف بالغرور والأصح الأول.
ولو كان العوض أزيد أو مساويا فلا بحث في الرجوع به ، لفوات ما بذلك في مقابله. وكذا يرجع بما اغترم من اجرة وعوض المنافع وإن استوفاها على أصح الوجهين كما لو ظهر المبيع مستحقا ، لأنه دخل على أنه يستحقها مجانا ، أما ما اغترمه مما لم يحصل له في مقابله نفع فإنه يرجع به بطريق أولى.