ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف ، ويجب اتّباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد.
______________________________________________________
انتقال الملك الى الوارث ، ولا دليل على بقاء الحبس بعد الموت ، والرواية نصّ في ذلك. ولا يخفى أنّ القول الأول مبني على أنّ الوقف لا يشترط فيه التأبيد ، والأصحّ هو الثالث.
وأعلم أنّ قول المصنف : ( ويورث ) المراد به : إنّه يورث بموته وإن لم يرجع فيه قبل الموت ، لأنّه باق على ملكه على القول بأنّه حبس وأعلم أيضا أن المراد بالحاجة هو الفقر ، نظرا الى المتعارف بين أهل الشرع ، إذ لا شك في أنّ مستحق الزكاة محتاج شرعا وعرفا.
قوله : ( ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف ).
لأن ثبوت الخيار مناف لمقتضى الوقف المبني على اللزوم التام الذي لا يقبل الفسخ بحال.
فان قيل : اشتراط عوده عند الحاجة أيضا مناف فلم جوزتموه.
قلنا : هو مناف للوقف لا للحبس ، ولهذا حكمنا بصحته حبسا فان قيل : فلم لا يصحّ هذا حبسا.
قلنا : لأنّ الحبس لازم إلى أمد ، ومشروط الخيار ليس كذلك فلا يكون وقفا ولا حبسا.
قوله : ( ويجب اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد ).
لعموم قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، وعموم قوله : ( المسلمون عند شروطهم ) (٢).
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٤ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٣٧ حديث ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ حديث ٨٣٥ ، صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ حديث ١٣٦٣.