ولو كان معيبا ألزم بالأرش ، أو دفع العين في المعيّنة لا المطلقة.
______________________________________________________
المتهب مخيّر بين دفع الموهوب وعوض المثل.
واعلم أن الضمير في قوله : ( مثله أو قيمته ) يعود الى المستحق ، سواء كان جميع العوض أو بعضه.
وقوله : ( دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين ) معادل لقوله : ( أو العين أو ما شاء ان رضي الواهب مع الإطلاق ).
قوله : ( ولو كان معيبا ألزم بالأرش ، أو دفع العين في المعيّنة لا المطلقة ).
أي : لو ظهر العوض معيبا الزم المتهب بأرشه ان كانت الهبة مشروطة بعوض شخصي أو دفع العين ، لأن المشروط الذي يسقط بدفعه الرجوع هو المعيّن إذا كان صحيحا ، فإذا ظهر معيبا لم يسقط الرجوع بدفعه ، بل إما أن يدفع الأرش المتهب أو يرد العين.
ويشكل بأن مقتضاه أنه إذا دفع الأرش سقط حق الرجوع من الواهب ، ولا دليل عليه ، لأن اللزوم إنما يكون بدفع العوض المشروط على تقدير صحته ، وقد تعذّر ذلك فوجب أن يبقى حق الرجوع الى أن يقع التراضي على شيء. وكان حقه أن يقول الزم بالعين أو بما يرضي به الواهب ، وحينئذ ففي المطلقة كذلك إلاّ في صورتين
الاولى : ما إذا لم يقدّر عوضا أصلا ، أو دفع عوضا فظهر معيبا وهو مع العيب بقدر القيمة فإنّه على ما سبق ليس له رده ولا الرجوع.
الثانية : ما إذا قدّر عوضا ولم يشخّصه فدفع ذلك القدر فظهر معيبا ، فإنّه يتجه أن يقال : له المطالبة بالأرش ، أو البدل ، أو العين ، ومتى دفع المتهب أحدهما لم يكن له الامتناع ، نعم لو تراضيا على الأرش وقبضه فلا بحث في الصحة واللزوم.