ولو اندرس شرط الواقف قسّم بالسوية ، فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر.
ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال وظهر من يزيد لم ينفسخ.
______________________________________________________
قوة. والظاهر عدم الفرق بين صدور الوقف مع تعدد الواقف صفقة وعدمه ، لأن تعدد الواقف يقتضي تعدد الوقف ، كما أن تعدد البائع يقتضي تعدد البيع.
قوله : ( ولو اندرس شرط الواقف قسّم بالسوية ).
مع علم أصل الاستحقاق وجهل مقادير السهام ، أو جهل الترتيب بين الطبقة الاولى والثانية عملا بالأصل وهو التسوية ، إذ ليس بعضهم أولى بالتقدم والتفضل من بعض ، وقال بعض الشافعية بالتوقف حتى يصطلحوا. وكذا الحكم لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بينة ، ولو علم تفضيل بعض ولم يعرف المفضل المحتمل احتمل التوقف حتى يصطلحوا والقرعة.
والظاهر انه لا يرجع الى قول الواقف لو كان حيا إذا قلنا بانتقال الملك عنه ، كما لا يرجع الى قول البائع عند اختلاف المشتريين في كيفية الشراء ويلوح من التذكرة الميل الى قبول قوله ، لأنه المبتدئ بالصدقة وقوله متبع (١).
قوله : ( فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر ).
لتعذر الجهة الموقوف عليها ، فجرى مجرى ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها ولم يمكن الصرف إليها.
قوله : ( ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ ).
لصدور العقد على الوجه المعتبر حين وقوعه ، والإجارة لازمة فلا يصح الفسخ.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٢.