ويشترط في الاستثناء كله الاتصال.
ولو قال : لزيد ستة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر ستة إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شيء ولبكر ستة إلاّ نصف شيء ، فلزيد ستة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شيء ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالشيء أربعة فلكل منهما أربعة.
______________________________________________________
الاستثناء عرفا ولا ينظر الى حال الاعراب ، وعلى هذا فينبغي أن يقال في مثل له عشرة إلا درهم بالرفع هذا التفصيل ، وكذا كل ما جرى هذا المجرى.
قوله : ( ويشترط في الاستثناء كله الاتصال ).
أي : الاتصال عادة ، فلا يضر التنفس ، والسعال ، والسكوت لطول الكلام ، ونحو ذلك وعن ابن عباس أنّه يجوز التأخير شهرا.
قوله : ( ولو قال : لزيد ستة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر ستة إلاّ نصف ما لزيد فلزيد شيء ، ولبكر ستة إلاّ نصف شيء فلزيد ستة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرت وقابلت صارت تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شيء ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالشيء أربعة فلكل منهما أربعة ).
هذا من قبيل الإقرار بالمجهول إلاّ أنّ فيه استثناء ، وقد ذكر المصنف صورا : اتفاق المالين والاستثناء ، اتفاقهما دون الاستثناء ، اختلافهما وختم بالعطف في أحد الشخصين المقر لهما والاستثناء في الآخر.
أما الأولى : فإذا قال : لزيد ستة إلاّ نصف ما لبكر ، ولبكر ستة إلاّ نصف ما لزيد ، فلزيد شيء ولبكر ستة إلاّ نصف شيء نصفها ثلاثة إلاّ ربع ، فلزيد ستة إلاّ ثلاثة إلاّ ربع شيء ، فله ستة وربع شيء إلاّ ثلاثة يعدل شيئا كاملا ، يسقط ربع شيء