مالي أو في ميراثي من أبي.
ز : لو قال له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد ، ولو قال : درهم ودرهم ، أو ثم درهم لزمه اثنان ، ولو قال : فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم لازم.
______________________________________________________
له في مالي أو في ميراثي من أبي ).
الفرق بين حال الإضافة وعدمها لزوم التناقض الّذي ادعاه سابقا منها ، فلا يسمع الإقرار ، بخلاف ما إذا لم يضف ، وقد عرفت الصحة في كل من الصورتين. وقد سبقت هذه المسائل ، ولا يظهر لإعادتها وجه فلعله أعادها سهوا.
قوله : ( لو قال : له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد ).
لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير ، والأصل البراءة ، وكذا لو كرره مائة مرة فما زاد.
قوله : ( ولو قال : درهم ودرهم أو ثم درهم لزمه اثنان ).
لأنّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولا يصح عطف الشيء على نفسه.
قوله : ( ولو قال : فدرهم لزمه واحد ، وتقديره فدرهم لازم ).
أي : لو قال : درهم فدرهم لزمه درهم واحد ، لاحتمال الفاء العطف وغيره ، وإنّما يلزم درهمان على تقدير العطف ، فإذا فسر بعدمه بأن قال : أردت فدرهم لازم ، أو فدرهم أجود منه قبل ، لأنّ الأصل براءة الذمة.
ويشكل بأنّ المتبادر هو العطف وغيره يحتاج الى تقدير ، وارتكابه يقتضي الخروج عن ظاهر اللفظ إلى الإضمار الذي لا يصار اليه إلاّ بدليل. على أنّ قوله : له درهم ودرهم ، أو ثم درهم لا يمتنع فيه مثل هذا التقدير ، مع أنّه لا يقبل فيه التفسير بغير العطف ، ولزوم درهمين لا يخلو من قوّة.