جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يسلّم الوقف ثم مات كان ميراثا.

ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد والوصي.

______________________________________________________

فليس هو من ذكر أولا فيجب أن يكون غيره فيلزم الأمر الثاني ، والتالي بقسميه باطل وعلى القول بالصحة فهل يصرف الوقف في الحال الى من صحّ الوقف عليه؟ فصّل الشيخ في المبسوط فقال : إن كان الّذي بطل الوقف في حقه لا يمكن الوقف على بقائه واعتبار انقراضه ، مثل أن يقف على مجهول أو معدوم فإن منفعة الوقف تصرف الى من صح في حقهم في الحال ، ويكون أولئك بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف.

وإن كان الموقوف عليه أولا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد : منهم من قال : يصرف إليهم في الحال ، لأنه لا مستحق غيرهم ، وهو الصحيح ، ومنهم من قال : يصرف الى الفقراء والمساكين مدّة بقاء الموقوف عليه أولا ، ثم إذا انقرض رجعت إليهم (١).

إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( إذ لا مقر له في الحال ) إشارة إلى دليل البطلان ، وتوضيحه : إنّه لو صحّ لكان الوقف بغير موقوف عليه ، والتالي باطل ، والملازمة ظاهرة.

قوله : ( والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا ).

لبطلان الوقف بانتفاء شرطه ، وقد ورد التصريح به في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه‌السلام (٢).

قوله : ( ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٢٩٣ و ٢٩٤.

(٢) الفقيه ٤ : ١٨٢ حديث ٦٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٧ حديث ٥٧٧.