قائمة الکتاب
حكم القبض فيما لو أوقف على أولاده الأصاغر
٢٢المتعاقدان :
الموقوف :
الاحكام :
اللواحق :
السكنى والصدقة والهبة
السكنى :
الصدقة :
الهبة :
أركان لهبة ثلاثة :
الأول : العقد :
أحكام الهبة :
الاقرار
أركان الاقرار :
الأول : الصيغة :
الثاني : المقر :
بيان أقسام المحجور عليهم وما يتعلق بهم من أحكام :
الرابع : المقر به :
بيان الأقارير المجهولة وما يتعلق بها :
بيان حكم الاستثناء ، وقواعده خمسة :
بيان الأقارير المجهولة عدا الاستثناء :
الاقرار بالنسب :
فروع :
البحث
البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](https://books.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F566_jameal-maqased-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٩ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :386
تحمیل
والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يسلّم الوقف ثم مات كان ميراثا.
ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا الجد والوصي.
______________________________________________________
فليس هو من ذكر أولا فيجب أن يكون غيره فيلزم الأمر الثاني ، والتالي بقسميه باطل وعلى القول بالصحة فهل يصرف الوقف في الحال الى من صحّ الوقف عليه؟ فصّل الشيخ في المبسوط فقال : إن كان الّذي بطل الوقف في حقه لا يمكن الوقف على بقائه واعتبار انقراضه ، مثل أن يقف على مجهول أو معدوم فإن منفعة الوقف تصرف الى من صح في حقهم في الحال ، ويكون أولئك بمنزلة المعدوم الذي لم يذكر في الوقف.
وإن كان الموقوف عليه أولا يمكن اعتبار انقراضه كالعبد : منهم من قال : يصرف إليهم في الحال ، لأنه لا مستحق غيرهم ، وهو الصحيح ، ومنهم من قال : يصرف الى الفقراء والمساكين مدّة بقاء الموقوف عليه أولا ، ثم إذا انقرض رجعت إليهم (١).
إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( إذ لا مقر له في الحال ) إشارة إلى دليل البطلان ، وتوضيحه : إنّه لو صحّ لكان الوقف بغير موقوف عليه ، والتالي باطل ، والملازمة ظاهرة.
قوله : ( والقبض شرط في صحته ، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان ميراثا ).
لبطلان الوقف بانتفاء شرطه ، وقد ورد التصريح به في رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام (٢).
قوله : ( ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم ، وكذا
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٢٩٣ و ٢٩٤.
(٢) الفقيه ٤ : ١٨٢ حديث ٦٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٧ حديث ٥٧٧.