بحيث يخرج عن كونه جوابا.
الثاني : الموهوب : كل ما صحّ بيعه جاز هبته ، مشاعا كان أو مقسوما من الشريك وغيره.
ولا تصحّ هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه ، والحمل ، واللبن في
______________________________________________________
الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا ).
لأنه مع التعليق لا جزم بإنشاء التمليك وتأقيت الملك بحيث ينتفي من دون سبب ناقل لا يعقل ، وقد سبق مثل هذا في السكنى وهو قوله : « ولو قرن الهبة بمدة بطلت ».
قوله : ( وكل ما صح بيعه جاز هبته ، مشاعا كان أو مقسوما بين الشريك وغيره ).
لا خلاف بين أصحابنا في صحة هبة كل ما يصح بيعه من الأعيان ، سواء كان مشاعا أو مقسوما بين الشريك وغيره ، لأن ذلك قابل لنقل الملك والإقباض فصحت هبته ، إذ لا مائز إلاّ اعتبار العوض في البيع دون الهبة. ولما روي أن وفد هوازن لما جاؤا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يطلبون أن يرد عليهم ما غنمه منهم قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » (١) وهذا هبة المشاع.
وقال أبو حنيفة : إن هبة المشاع الذي يمكن قسمته لا يجوز لغير الشريك ، بخلاف ما لا يمكن قسمته فإنه يجوز (٢). وكذا تجوز هبة المنقسم للشريك ، وبالغ فقال : إن هبة المنقسم من اثنين لا تجوز ، محتجا بأن القبض شرط في الهبة ، ووجوب القسمة يمنع من صحته وتمامه ، وليس بشيء.
قوله : ( ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه ، والحمل
__________________
(١) سنن النسائي ٦ : ٢٦٢.
(٢) اللباب ٢ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ٦ : ٢٨٥ ، الميزان ٢ : ١٠٧.