والرجوع يكون باللفظ مثل : رجعت ، أو ارتجعت ، أو أبطلت ، أو رددت ، أو فسخت ، وغيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع وبالفعل مثل : أن يبيع ، أو يعتق ، أو يهب.
______________________________________________________
للمتهب من غير أن يتعلق به حق ثابت بالتصرف.
وقيّد الهبة بكونها قبل القبض احترازا عما إذا قبضت فإنه لا رجوع هنا ، لأن الهبة الثابتة إن امتنع الرجوع فيها فظاهر ، وإلاّ فإن حق المتهب الثاني قد تعلق بها بتسليط الواهب الأول ، وقد خرج الملك عن الواهب الثاني فإبطال ملك المتهب الثاني يحتاج الى دليل.
فان قيل الدليل أصالة البقاء.
قلنا أصالة البقاء معارضة بأصالة عدم سلطنته عن المتهب الثاني ، كالمشتري من المتهب ، ولو باع المتهب بخيار له فكالهبة التي يجوز الرجوع فيها.
قوله : ( والرجوع يكون باللفظ مثل : رجعت ، أو ارتجعت ، أو أبطلت ، أو رددت ، أو فسخت ، وغيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع ).
مثل : نقضت الهبة ، ونحوها ، ولا فرق بين هذه الألفاظ عندنا ، والشافعية بنوا الفرق وعدمه على أن الرجوع نقض وإبطال للهبة أم لا؟ فعلى الأول ينبغي أن يستعمل لفظ النقض والإبطال ، إلاّ أن يجعل كناية عن المقصود ويفتقر إلى النية مثل فسخت الهبة (١) ، وهذا ساقط عندنا.
قوله : ( وبالفعل مثل أن يبيع أو يعتق أو يهب ).
عدوا مثل هذه أفعالا مع أنها عقود مركبة من الألفاظ نظرا الى أن عقد البيع يقتضي إنشاء نقل الملك ، ومثله ما لو وطأ الجارية الموهوبة. ووجه حصول الرجوع بها : انها لا تسوغ لفاعلها إلاّ في ملكه كما لو اتي بشيء منها في زمن الخيار.
__________________
(١) مغني المحتاج ٢ : ٤٠٣.