وتصحّ قسمة الوقف من الطلق إلاّ أن تتضمن ردا الى الطلق منه.
وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه ،
______________________________________________________
ربما فرّق بين المساجد والمشاهد بأن الغرض من المساجد ما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها ، وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد. وأما المشاهد المقدسة فإن الغرض من كل واحد منها غير الغرض مما سواه ، فإن المقصود تعظيم القبر الشريف ببناء مشهده ومعونة سدنته وزواره ، فيكون الوقف على كل واحد منها وقفا على قبيل خاص ، فلا يتجاوز به شرط الواقف.
وللنظر في هذا الفرق مجال ، إلاّ أن الأصحاب ذكروا جواز صرف الفاضل من آلات مسجد في مسجد آخر ، ولا وجه لإلحاق المشاهد بها في ذلك.
قوله : ( وتصح قسمة الوقف من الطلق إلاّ أن يتضمن ردا الى الطلق منه ).
لأن ذلك يتسدعي خروج بعض الوقف عن حكمه ، ومقتضى العبارة الجواز إذا اقتضت القسمة ردا من جانب أصحاب الوقف ، لأنه يكون شراء لشيء من الطلق ولا مانع منه ، وقد صرح به في التذكرة (١) ، وهو حق ، وعبارة التذكرة قد توهم في عكسه الجواز ، وليس بجيد.
قوله : ( وهل تجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه ).
وجه القرب : انه يتضمن تغيير الوقف ، فإنه إنما وقع على هذا الوجه لأن الحق ليس منحصرا في المقتسمين ، فإن لمن بعدهم من البطون حقا يأخذونه من الواقف لا على جهة الإرث من البطن الأول.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٤٦.