ولو وهبه غيره افتقر الى قبض الولي أو الحاكم.
وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع ، ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما ، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة.
ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال.
______________________________________________________
لازم ، وللمعير إبطاله متى شاء كان كقبض الوكيل الذي يده يد الموكل. ومن أنه إنما قبضه لنفسه لينتفع به فكانت اليد له لا للمعير ، وتمكنه من الابطال متى شاء لا يقتضي كونه في يده ـ وهو الأصح ـ فيفتقر الى تجديد القبض ، بخلاف ما لو كان المال في يد وكيل الولي فإن يده لكونها يد الموكل لا يحتاج معها الى تجديد قبض.
قوله : ( ولو وهبه غيره افتقر الى قبض الولي أو الحاكم ).
أي : لو وهب الطفل غير الولي افتقر ذلك الى قبض الولي إن كان موجودا ، ومع عدمه فلا بد من قبض الحاكم عن الطفل ، وهو ظاهر.
قوله : ( وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع ).
لأن المحكم في مسمى القبض هو العرف ، ولا يختلف في ذلك البيع والهبة. وقال بعض الشافعية : ان القول بالاكتفاء بالتخلية مطلقا في القبض في البيع غير آت هنا ، بل لا بد من النقل في المنقول في الهبة قولا واحدا (١) ، وليس بشيء ، وستأتي ان شاء الله تعالى حكاية كلام المصنف في المختلف بخلاف هذا.
قوله : ( ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما ، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة ).
لأن الحكم بصحة الهبة دائر مع العقد والقبض ، فمتى حصلا حكم بالصحة ، وإلاّ فلا.
قوله : ( ولا يشترط فورية القبض على اشكال ).
__________________
(١) مغني المحتاج ٢ : ٤٠٠ ، كفاية الأخيار : ٢٠١.