ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة.
وهل يقبل تعيين الوارث؟ اشكال.
ولو عيّن واشتبه ومات أو لم يعيّن استخرج بالقرعة وكان الآخر رقا ،
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يعيّن ومات فالأقرب القرعة ).
وجه القرب : أنّها تجري في كل أمر مشكل بالنص عن الأئمة عليهمالسلام (١) ، وقال الشيخ : يقوم الوارث مقامه في التعيين ، فانّ امتنع منه وقال لا أعلم أقرع ، فإذا أخرجت القرعة واحدا وكان السيد قد ذكر ما يقتضي أمّيّة أم الولد صارت أم ولد بذلك من غير احتياج إلى قرعة أخرى (٢).
قوله : ( وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال ).
ينشأ : من أنّه إقرار في حق الغير ولا دليل على قوله ، ولأنّ التعيين إنّما يعتد به إذا كان من جميع الورثة والمقر به منهم ، فلو اعتبر تعيينه لزم الدور. ومن أنّه قائم مقام المورث.
ويشكل بأنّه إن أخبر عن تعيين المورث كان شاهدا فاعتبرت أحكام الشهادة ، وكذا لو أخبر بذلك عن علم سابق له بالحال ، وإن كان ينشأ التعيين من غير علم سابق له بحقيقة الحال كان اقداما على القول بمجرد التشهي.
والظاهر أنّ المراد إنّه إذا كان عالما بالحال فتعين اكتفى بتعيينه كالمورث لقيامه مقامه. ويضعّف بأنّ ذلك قول في حق الغير ، فيتوقف قبوله شرعا على دليل شرعي ولم يثبت قيامه مقام المورث هنا ، والأقوى عدم القبول.
قوله : ( ولو عيّن واشتبه ، أو مات ، أو لم يعيّن استخرج بالقرعة وكان
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٥٢ حديث ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ حديث ٥٩٣.
(٢) المبسوط ٣ : ٤٦.