ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
المطلب الثالث : الموقوف ، وشروطه أربعة : أن يكون عينا ، مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها ، ويمكن إقباضها
______________________________________________________
وقف الكافر اختص بفقراء نحلته ).
الحال ، فإنّه قاض بعدم إرادة فقراء كل ملّة ونحلة فيحمل على فقراء المسلمين ، لانتفاء ما يدلّ على غيرهم.
قوله : ( ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر ).
هذا إذا لم يمكن صرف الوقف إليها بعد بطلان رسمها ، فلو أمكن تعيّن ، وإنّما يصرف الى وجوه البر حيث لا يمكن ذلك ، لأنّ عوده ملكا بعد خروجه عن ملك المالك على وجه الحبس باطل ، وأقرب شيء إلى مراد الواقف صرفه في وجوه القربات ، لاشتراكها في القربة.
فإن قيل : صرفه في قربة تشابه تلك المصلحة التي بطل رسمها أقرب.
قلنا : لمّا بطل رسم المصلحة المخصوصة ، وامتنع عود الوقف ملكا كانت وجوه البر كلها بالنسبة الى عدم تعلق الوقف بها كلها على حد سواء ، لا أولوية لبعض على البعض الآخر ، والمشابهة وغيرها سواء في عدم شمول العقد لها ، ومجرد المشابهة لا دخل لها في تعلّق الوقف بها ، فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة.
قوله : ( يصحّ الانتفاع بها مع بقائها ).
لو قال : يصحّ الانتفاع بها دائما مع بقائها ، ليخرج الرياحين وما أشبهها لكان أحسن ، فقد صرّح المصنف بعدم جواز وقفها في التذكرة (١) ، وتردد الشهيد في الدروس (٢) ، وعدم الجواز لا يخلو من قوة ، لأنّ المفهوم من النصوص كون الوقف ذا
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٣١.
(٢) الدروس : ٢٣٠.