وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا.
وصدقة السر أفضل من الجهر ، إلاّ مع التهمة بترك المواساة.
والمفروضة من الزكاة محرّمة على بني هاشم ، إلاّ منهم أو عند
______________________________________________________
قوله : ( وإذا تمت لم يجز الرجوع فيها مطلقا ).
أي : بحال من الأحوال خلافا للشيخ (١) ، وهذا تصريح من المصنف بما اقتضاه قوله : ( ويلزم مع الإقباض ).
قوله : ( وصدقة السر أفضل من الجهر إلاّ مع التهمة بترك المواساة ).
أما أفضلية صدقة السر فلنص الكتاب والسنة على ذلك ، قال الله تعالى : ( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (٢) ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم « صدقة السر تطفئ غضب الرب » (٣). وغير ذلك من الأخبار (٤).
هذا إذا لم يستلزم إخفاؤها اتهامه بترك المواساة ، أما إذا استلزم ذلك فإن الإظهار أولى ، فإنه لا ينبغي أن يجعل عرضه عرضة للتهم. ولو قصد بالإظهار متابعة الناس له في ذلك واقتداءهم به فكذلك تحريضا على نفع الفقراء ، وهذا في الصدقة المندوبة ، وأما المفروضة فإظهارها أفضل مطلقا ، صرح به في الدروس (٥) ، وقال في الصحاح : ـ آسيته بمالي مواساة أي : جعلته اسوتي فيه ، وواسيته لغة ضعيفة فيه (٦).
قوله : ( والمفروضة من الصدقة محرّمة على بني هاشم إلاّ منهم أو عند
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٣١٤.
(٢) البقرة : ٢٧١.
(٣) الكافي ٤ : ٧ حديث ٣ ، الفقيه ٢ : ٣٨ حديث ١٦، التهذيب ٤ : ١٠٥ حديث ٢٩٩.
(٤) الكافي ٤ : ٨ حديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٣٨ حديث ١٦٢.
(٥) الدروس : ٦٧.
(٦) الصحاح ٦ : ٢٢٦٨ « أسا ».