د : لو قال : كان له عليّ ألف وقضيته ، أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلاّ ببينة.
______________________________________________________
المفهوم من سوق العبارة أنّ الإشكال الذي دلّ عليه قوله في المسألة التي قبل هذه : ( ففيه نظر ) آت هنا ، ومعلوم أنّه ليس بآت ، لأنّ أحد طرفيه هو رفع مقتضى الإقرار ، وذلك منتف هنا ، لأنّ هذا بدل البعض من الكل فهو جار مجرى قوله : هذه الدار له وهذا البيت لي ، وقد أسلف في أول البحث أنّ البدل صحيح ان لم يرفع مقتضى الإقرار. وقد ذكر الشارحان منشأ الاشكال : أنّه جحود بعد الاعتراف ، وأنّ بدل البعض صحيح في اللغة. واختار ولد المصنف عدم القبول (١) وليس بشيء ، لأنّ استعمال لفظ الإقرار في مجازه مع وجود الصارف عن الحقيقة جائز كما في الاستثناء ، وكما في : له هذه الدار وهذا البيت لي ، فإنّ الفرض أنّ الدار اسم للمجموع ، فإطلاقها على ما عدا البيت مجاز وكذا العشرة حقيقة في العدد المخصوص فاستعمالها فيما بعد المستثنى مجاز ، ونحو ذلك ، والّذي يقتضيه الدليل صحة ذلك.
قوله : ( د : لو قال : كان له عليّ ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله في القضاء إلاّ ببينة ).
الضمير في ( قضيته ) يعود إلى الألف ، وكذا الضمير في قوله ( منها ) ، فإنّ الألف قابل للتذكير والتأنيث ، ويجوز أن يعود ضمير ( قضيته ) الى المقر له. وإنّما لم يقبل قوله في القضاء إلاّ ببينة ، لأنّه مدع للمسقط بعد الثبوت بالإقرار ، فلم يكن بدّ من البينة.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٦٠.