ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها ، كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة.
ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع.
______________________________________________________
الإعادة. وجعله الشارح مقطوعاً به ، والفاضل عميد الدين لم يفرّق بينهما ، ولم يجعل العبارة خاصة بأحدهما واختار التفصيل بأنه إن لم يفت شيء من النفع فلا خيار ، وإلا كان مستمراً ، والكلام الأول أوجه.
قوله : ( ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة ).
لتعذر المنفعة المعقود عليها ، فإن ما تعذر استيفاؤها من العين امتنع العقد لأجله. وللشافعية قول بأن له الفسخ ، لإمكان الانتفاع من جهة أخرى (١) ، وليس بظاهر.
قوله : ( ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخيّر المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع ).
أي : لو أمكن الانتفاع بالعين بعد عروض تلف شيء منها فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضاً في الفسخ والإمضاء بالجميع ، أما الفسخ فلأن ما جرت عليه الإجارة هو العين سليمة ، وقد فات وصف السلامة فله الرجوع إلى ماله.
وأما الإمضاء بالجميع ، فلأن متعلق الإجارة كله باق لم يفت منه شيء ، لأنه المفروض ، غاية ما في الباب أنه قد نقص بعض صفاته. ويحتمل ثبوت الأرش ، لأن تعيب العين يقتضي تعيب المنفعة فينجبر عيبها
__________________
(١) انظر : المجموع ١٥ : ٧٤.