وجعل شيء من تربة الحسين عليهالسلام معه ،
______________________________________________________
ويمكن حمل الشّق على إرادة حل العقدة ليبدو وجهه ، فكأنه شق عنه مجازا.
قوله : ( وجعل شيء من تربة الحسين عليهالسلام معه ).
تبركا بها ، وتيمّنا ، واحترازا من العذاب ، وهو كاف في الاستحباب.
قال في المنتهى : روي أن امرأة كانت تزني ، وتضع أولادها فتحرقهم بالنّار خوفا من أهلها ، ولم يعلم بها غير أمّها ، فلما ماتت دفنت ، فانكشف التّراب عنها ولم تقبلها الأرض ، فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لها ذلك ، فجاء أهلها إلى الصّادق عليهالسلام وحكوا له القصة ، فقال لامّها : « ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ » فأخبرته بباطن أمرها ، فقال عليهالسلام : « إنّ الأرض لا تقبل هذه ، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليهالسلام » ففعل ذلك ، فسترها الله تعالى (١) ونحوه قال في التذكرة (٢).
وفي الذّكرى أسند القول بذلك إلى الشّيخين ، قال : ولم نعلم مأخذه (٣) ، وأسند الرّواية إلى نقل المصنّف ، فكأنّه لم يثبت عنده سندها ، إلا أن روايات السّنن مبنيّة على المسامحة ، فيقبل فيها الخبر الضّعيف ، خصوصا إذا اشتهر مضمونه.
قال : والأحسن جعلها تحت خدّه ، كما قاله المفيد في المقنعة (٤) ، وفي الغرية : في وجهه ، وكذا في اقتصاد الشّيخ (٥) ، وقيل : تلقاء وجهه ، وقيل : في الكفن ، وفي المختلف الكل جائز (٦).
ويستحب أن تجعل له وسادة من تراب ونحوه ، ويجعل خلف ظهره مدرة وشبهها لئلا يستلقي ، وهما مرويان عن الصّادق عليهالسلام (٧) ، قال في التّذكرة : ويدنى من
__________________
(١) المنتهى ١ : ٤٦١.
(٢) التذكرة ١ : ٥٢.
(٣) الذكرى : ٦٦.
(٤) لم نجده في المقنعة ونقل عنه في المختلف : ١٢١.
(٥) الاقتصاد : ٢٥٠.
(٦) المختلف : ١٢١.
(٧) الفقيه ١ : ١٠٨ حديث ٥٠٠.