ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في الحاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على طهارة ، والتجديد.
______________________________________________________
قوله : ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ).
لا شبهة في استحبابه لهما ، لامتناع وجوب شيء لغاية مندوبة ، لكنه شرط في الصلاة ، إذ لا صلاة إلا بوضوء (١) ، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح ، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمّل له. وكان عليه أن يذكر مسّ كتابة القرآن المستحب ، فإن الوضوء مستحب له ، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٢).
ولا منافاة بين كون الشيء مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله ، وكونه لا بد منه في شيء مندوب ، بمعنى أنه لا يباح بدونه ، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب ، ولا يريد به إلا المجاز ، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشيء ، فأشبه الواجب الذي لا بد منه.
قوله : ( ولدخول المساجد ... ).
إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه (٣) ، ولاستحباب صلاة التحية وهي تقتضيه ، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين (٤).
__________________
(١) هذا اقتباس من حديث ورد في التهذيب ١ : ٤٩ حديث ١٤٤ ونصّه : ( لا صلاة إلا بطهور )
(٢) الواقعة : ٧٩
(٣) أمالي الصدوق ٢٩٣ ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦٣ حديث ٧٤٣
(٤) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٩ ( ولم أظفر لخصوصه بنص ) والذي يظهر من عبارات الفقهاء وجود النص بذلك. قال الشهيد الأول في الذكرى : ٢٣ ( ويستحب الوضوء. وزيارة قبور المؤمنين ـ الى أن قال ـ كل ذلك للنص ). وفي مدارك الأحكام : ٢ ( والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب : يستحب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين ـ الى ان قال ـ وزيارة قبور المؤمنين ). وقال السيد الحكيم ـ طاب ثراه ـ في مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٢٩٠ ( ويظهر عن الذكرى والمدارك ان به رواية ، بل عن الدلائل ان في الخبر تقييدها بالمؤمنين )