وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب ، بخلاف المشترك.
______________________________________________________
ممنوع ، وحديث الأنصار (١) ، لا دلالة له هنا ، فان مقتضاه ثبوت الغسل في كل موضع يثبت فيه الجلد والرّجم ، لا مطلقا ، لكن الوجوب أحوط.
قوله : ( وواجد المني على جسده ، أو ثوبه المختصّ به جنب ).
المراد بكونه مختصّا به : أن لا يشركه فيه غيره على صورة الاجتماع فيه ، وإن تعاقبا عليه ، لاختصاص الحكم بصاحب النوبة ، وتحقيق ما هناك : أن من وجد على بدنه ، أو ثوبه المذكور المني المعهود ، ولم يمتنع كونه منه وجب عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما ، لمقبولة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرّجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ، ولم يكن رأي في منامه أنّه احتلم قال : « فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعيد صلاته » (٢).
واعتبر في إيجاب الغسل عدم امتناع كون المني منه ، إذ لو امتنع ذلك عادة ، كأن وجد على ثوب صبي لا يمكن احتلامه ، بخلاف من يمكن احتلامه كمن بلغ اثنتي عشرة سنة ، كما ذكره المصنّف في المنتهى (٣) ، فإنه يحكم بكونه منه ، وتلحقه أحكام الجنابة ، ويحكم ببلوغه ، ومن هذا يعلم أن إطلاق العبارة لا بدّ من تقييده.
قوله : ( بخلاف المشترك ).
أي : فإنه لا يجب الغسل على واحد من المشتركين بوجدان المني ، ويتحقّق الاشتراك بكونهما معا دفعة مجتمعين فيه ، كالكساء الّذي يفرش ، أو يلتحف به ، وكذا لو تعاقبا عليه وجهل صاحب النّوبة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجدان المني بعد القيام ، أو قبله مع حصول الاشتباه ، خلافا للشّيخ (٤) ، فان اعتبار الاشتراك عنده مشروط بوجدانه بعد القيام.
وإنّما لم يجب لامتناعه ، فان إيجابه عليهما يقتضي إيجاب الغسل بغير سبب ، للقطع ببراءة أحدهما ، ولا يكون تكليف مكلف مقدمة لتكليف آخر ، ولأن كلّ واحد منهما متيقّن للطهارة شاك في الحدث ، وإيجابه على واحد معلوم البطلان أيضا ، فلم يبق
__________________
(١) التهذيب ١ : ١١٩ حديث ٣١٤.
(٢) الاستبصار ١ : ١١١ حديث ٣٦٧.
(٣) المنتهى ١ : ٨٠.
(٤) النهاية : ٢٠.