الماء فيه ، وان احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا.
الفصل الثاني : في الأحكام
تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ،
______________________________________________________
بعض الاخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى (١).
قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام : تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ).
لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشيء مما ذكره ، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا ، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب ، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد ، أو شيء من آلاته على الأصح ، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه.
قوله : ( وعن الأواني لاستعمالها ).
إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالأكل والشرب اختيارا.
قوله : ( لا مستقرا ).
معطوف على محذوف ، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف ، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلّق بشيء في جميع ما ذكر.
وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها ، لحديث ( جنّبوا ) (٢) ، وعن المصحف ، وآلاته ، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه ، أما منفردا فيحتمل ، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٧٨ حديث ٣٣٢.
(٢) ذكره الشهيد في الذكرى وقال : ( ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي ).