والشهيد المقتول بين يدي الامام إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل ولا كفن ،
______________________________________________________
قوله : ( والشّهيد المقتول بين يدي الامام ، إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل ولا كفن ).
قد أطلقت الشّهادة على من قتل دون ماله ودون أهله ، وعلى المطعون والغريق وغيرهم ، وليس المراد المشاركة في هذا الحكم ، بل المماثلة في أصل الفضيلة وقوله : ( المقتول ... ) تفسير للشّهيد.
ولو قتل في الجهاد السائغ كما لو دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام فاضطروا إلى جهادهم بدون الامام ونائبه ، لا نحو المقتول في حرب قطاع الطّريق ـ إذ لا يعد ذلك جهادا ومحاماة عن الدّين ـ فإنّ إطلاق الاخبار وعموم بعضها ، مثل قول الصّادق عليهالسلام : « الّذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل ، إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد » (١) الحديث ، يقتضي كونه شهيدا بمعنى ثبوت هذا الحكم له ، واختاره الشّهيد (٢) ، وصاحب المعتبر (٣) ، وعليه الفتوى ، ويلوح من المصنّف الميل إليه ، وحكوا عن ظاهر الشّيخين المنع (٤) والعموم حجّة عليهما.
والمعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة ، سواء أدرك وبه رمق أم لا ، كما دلّ عليه إطلاق الأصحاب ، ونقل المصنّف فيه الإجماع في التذكرة (٥) ، فلو نقل من المعركة وبه رمق ـ أي بقيّة الحياة ـ ثم مات غسل وكفن ، وظاهر الرّوايات (٦) أنّ وجوب التّغسيل منوط بإدراك المسلمين له وبه رمق.
والمقتول في جهاد البغاة كالمقتول في جهاد سائر الكفّار إجماعا منّا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢١٠ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٢ حديث ٩٧٣.
(٢) الذكرى : ٤١.
(٣) المعتبر ١ : ٣٠٩.
(٤) المقنعة : ١٢ ، المبسوط ١ : ١٨١.
(٥) التذكرة ١ : ٤١.
(٦) الكافي ٣ : ٢١٠ حديث ١ ، ٣ ، ٥ ، الفقيه ١ : ٩٧ حديث ٤٤٦ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ، ٣٣١ حديث ٩٦٧ ، ٩٦٩ ، ٩٧١ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ، ٢١٤ حديث ٧٥٣ ، ٧٥٥ ، ٧٥٧.