ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ، ولا ما يزلق عن النجاسة.
ويحرم بالروث ، والعظم ، وذي الحرمة كالمطعوم ، وتربة الحسين عليهالسلام ويجزئ.
______________________________________________________
النقاء على الوجه المخصوص ، فعلى هذا ، هل الحكم بطهارة المحل موقوف على الإكمال ، أم الطهارة دائرة مع النقاء ، والإكمال واجب؟
الظاهر الأول لما قلناه ، فلو تركه وصلّى لم تصح صلاته.
قوله : ( ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ).
إنما لا يجزئ المستعمل إذا كان نجسا ، حتى لو طهر جاز استعماله ثانيا ، فالجمع بينه وبين النجس لا فائدة فيه.
ويمكن أن يقال : المستعمل بعد نقاء المحل بما دون الثلاث ليس بنجس مع صدق الاستعمال عليه ، ففائدة الجمع : التنبيه على عدم إجزائه. وفيه بعد ، بل الظاهر إجزاؤه لانتفاء المانع ، فإنه طاهر.
قوله : ( ويحرم بالروث ، والعظم ).
لورود النهي عن الاستنجاء بهما ، معلّلا بأنهما طعام الجن ودوابهم (١) ، ومنه يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الانس.
قوله : ( وتربة الحسين عليهالسلام ).
يوجد في عبارة بعض الأصحاب : ما كتب عليه القرآن ، وفيه شيء ، فان هذا يقتضي كفر فاعله. وفي التربة المقدسة ، إن دل استعمالها على الاستخفاف بالحسين عليهالسلام كذلك.
قوله : ( ويجزئ ).
أي : كل واحد من الأمور المذكورة ، من الروث وما بعده ـ وهذا أصح القولين (٢) ـ لعدم المنافاة بين النهي والاجزاء في نحوه مما ليس بعبادة ، إذ ليس مطلوبا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠ حديث ٥٨ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ حديث ١٠٥٣.
(٢) ذهب إليه العلامة في المختلف : ١٩ ، والشهيد في الذكرى : ٢١.