واللّحد مما يلي القبلة ، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ،
______________________________________________________
إجماعا منّا ، وأكثر الأخبار الى الترقوة (١) ، ولا يعمق فوق ثلاث أذرع ، لخبر السّكوني ، عن الصّادق عليهالسلام عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) ، ولو تعذر الحفر لصلابة الأرض ونحوها وجب نقله الى ما يمكن حفره ، فان تعذّر أجزأ البناء عليه إذا حصل به مقصود الدّفن ، ولا يجزئ اختيارا لانه خلاف المعهود.
قوله : ( واللحد مما يلي القبلة ).
أي : يستحب اللحد عندنا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اللّحد لنا ، والشق لغيرنا » (٣). والمراد باللّحد : أنّه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مكانا يوضع فيه الميّت ، وليكن ممّا يلي القبلة استحبابا ، قاله الأصحاب. ويستحب كونه واسعا مقدار ما يجلس فيه.
وهذا في غير الرخوة ، أمّا فيها فيستحبّ الشّق خوفا من انهدامه ، ولو عمل حينئذ شبه اللّحد من بناء في قبلته ، فقد قال في المعتبر : إنّه أفضل (٤) ، وحكاه في الذّكرى عن ظاهر ابن الجنيد (٥).
قوله : ( وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ).
رواه إسحاق بن عمّار (٦) ، وأبو بصير ، عنه عليهالسلام (٧) ، وفي خبر حفص بن البختري (٨) ، وغيره عنه عليهالسلام : « يشق الكفن من عند رأسه » (٩).
وردّه في المعتبر لمخالفته لما عليه الأصحاب ، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم تثبت شرعيته (١٠).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٦٥ باب حد حفر القبر ، الفقيه ١ : ١٠٧ حديث ٤٩٨ ، التهذيب ١ : ٤٥١ حديث ١٤٦٩.
(٢) الكافي ٣ : ٦٦ حديث ٤ ، التهذيب ١ : ٤٥١ حديث ١٤٦٦.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٦ حديث ١٥٥٤.
(٤) المعتبر ١ : ٢٩٦.
(٥) الذكرى : ٦٥.
(٦) التهذيب ١ : ٤٥٧ حديث ١٤٩٢.
(٧) التهذيب ١ : ٤٥٠ حديث ١٤٦٣.
(٨) التهذيب ١ : ٤٥٨ حديث ١٤٩٣.
(٩) الكافي ٣ : ١٩٦ حديث ٩.
(١٠) المعتبر ١ : ٣٠١.