سواء قلّت النجاسة أو كثرت عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن ، وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ، إلاّ دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين.
______________________________________________________
قوله : ( وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي ).
هو بإسكان الغين وتخفيف اللام منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق كالدراهم الكسروية ، وهذا الاسم حدث في الإسلام ، والوزن كما كان ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، وفي زمن عبد الملك جمع بينهما ، واتخذ الدراهم منهما ، واستقر أمر الإسلام على ذلك ، نقل ذلك شيخنا ، في الذكرى عن ابن دريد (١) ، وقيل بفتح الغين وتشديد اللام ، منسوب الى بغل قرية بالجامعين ، كان يوجد بها دراهم.
قال ابن إدريس : شاهدتها تقرب سعتها من أخمص الراحة (٢) ـ وهو ما انحفض من باطن الكف ـ قال في القاموس : والأخمص من باطن القدم ما لم يصب الأرض (٣) ، ولا نزاع في التسمية ، وإن كان الرجوع إلى المنقول أولى ، وشهادة ابن إدريس في قدره مسموعة.
قوله : ( إلا دم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ونجس العين ).
في موقوف أبي بصير : إن دم الحيض لا يعفى عن كثيره ولا قليله (٤) ، وعليه الأصحاب ، وألحقوا به دم الاستحاضة والنفاس ، لاشتراكها في إيجاب الغسل ، وهو مشعر بغلظ الحكم ، ولأن دم النفاس حيض ، وألحق بها جمع من الأصحاب دم نجس العين ـ وهو الكلب والخنزير والكافر والميتة ـ لتضاعف النجاسة (٥).
__________________
(١) الذكرى : ١٦.
(٢) السرائر : ٣٥.
(٣) القاموس ( خمص ) ٢ : ٣٠٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٥ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٢٥٧ حديث ٧٤٥.
(٥) منهم : الشهيد في الدروس : ١٧ ، والبيان : ٤١.