ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.
والشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفان وان أصابهما الدم ،
______________________________________________________
الخلاف (١).
ويجب أن يخاط الموضع لحرمة الميّت ، وبه رواية عن ابن أبي عمير (٢) ، موقوفة على ابن أذينة ، فلذلك نفاها في المعتبر (٣) لعدم الضّرورة ، وكون المصير إلى البلى والأوّل أقوى ، لأن الراويين من العظماء ، ومثل ذلك لا يقال عن غير توقيف ، وكون حرمة الميّت كحرمة الحيّ يرشد إليه ، ولا يشترط في ذلك كون الولد بحيث يعيش عادة.
قوله : ( ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته ).
أي : لو مات ولد الحامل في بطنها وهي حيّة ، أدخلت القابلة يدها وأخرجته ، وذكر القابلة اعتبارا بالغالب ، فان غير القابلة من النّساء كالقابلة في الجواز ، وتقطيعه إنّما يجوز إذا تعذر إخراجه بدونه ، والأصل في ذلك ما روي عن الصّادق عليهالسلام : « أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها : لا بأس أن يدخل الرّجل يده فيقطعه ويخرجه ، إذا لم يتفق له النّساء (٤) » ، ولضعف الرّواية ـ فإن الرّاوي لها وهب ـ عدل في المعتبر إلى وجوب التوصّل إلى إسقاطه ببعض العلاج ، فان تعذّر ، فالأرفق في إخراجه ، ثم الأرفق (٥) ، وهذا لا ينافي الرّواية ، لأن الظاهر أن الأمر بالتقطيع فيها للخوف على الام.
ويشترط العلم بحياة الجنين في المسألة الأولى ، وبموته في الثانية ، فلو شك وجب الصّبر ، ويتولى الأمرين النّساء ، ثم محارم الرّجال ، ثم الأجانب ، ويقدم الزّوج على غيره من الرّجال المحارم.
قوله : ( والشّهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدّم ).
أمّا دفنه بثيابه فمما أجمع عليه المسلمون ، ولا فرق بين أن يصيبها الدّم أو لا ،
__________________
(١) الذكرى : ٤٣ والخلاف : ١ : ١٧٠ مسألة ٩٢ كتاب الجنائز.
(٢) التهذيب ١ : ٣٤٤ حديث ١٠٠٧.
(٣) المعتبر ١ : ٣١٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٥٥ ، ٢٠٦ حديث ٣ ، ذيل حديث ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٤ حديث ١٠٠٨ وفيه : لم ترفق.
(٥) المعتبر ١ : ٣١٦.