وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ، والرجال أولى من النساء ، ولا يغسّل الرجل إلاّ رجل أو زوجته ، وكذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة ،
______________________________________________________
لا يسقط بالمعسور » (١) ، أمّا مع الانتفاء فلا ، ولو وجد عضو من المساجد كاليد فهل يحنط؟ الظاهر نعم ، إذ لم يثبت أنّ تحنيط المجموع شرط للأبعاض ، فيبقى الوجوب.
قوله : ( وأولى النّاس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزّوج أولى من كلّ أحد ).
أما الحكم الأوّل فلقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢) ، وقول علي عليهالسلام : « يغسل الميت أولى النّاس به » (٣) والأولى هاهنا المراد به المستحق للميراث ، كذا قال في المنتهى (٤) والظاهر أن الحكم مجمع عليه ، ويدل على الثّاني قول الصّادق عليهالسلام في خبر إسحاق ابن عمّار : « الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » (٥).
قوله : ( والرّجال أولى من النّساء ).
المراد بالرّجل ، ولو عطف قوله : ( ولا يغسل الرّجل إلا رجل أو زوجته ) على ما قبله بالفاء ليتفرع على ما قبله لكان أحسن وأسلم عن تخيل التكرار.
قوله : ( وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة ).
أي : لا يكون إلاّ ذلك في حال الاختيار كالرّجل ، وهذا أشهر القولين للأصحاب (٦) وفي رواية محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا » (٧).
__________________
(١) الرواية عن علي عليهالسلام كما في العوالي ٤ : هامش ٥٨.
(٢) الأنفال : ٧٥.
(٣) الفقيه ١ : ٨٦ حديث ٣٩٤ ، التهذيب ١ : ٤٣١ حديث ١٣٧٦.
(٤) المنتهى ١ : ٤٣٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٤ حديث ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ حديث ٩٤٩.
(٦) منهم : الشيخ في الخلاف ١ : ١٦٣ مسألة ٢١ كتاب الجنائز ، وابن إدريس في السرائر : ٣٣ والشهيد في الذكرى : ٣٨.
(٧) الكافي ٣ : ١٥٨ حديث ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ حديث ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ حديث ٧٠٠.