الفصل الخامس : في اللواحق
راكب البحر مع تعذّر البر يثقّل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة عليه ثم يلقى في البحر.
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلاّ الذميّة الحامل من مسلم ، ويستدبر بها القبلة.
______________________________________________________
قوله : ( الفصل الخامس : في اللّواحق ).
والمراد بها متمّمات ما سبق.
قوله : ( راكب البحر مع تعذّر البرّ يثقّل أو يوضع في وعاء بعد غسله وتكفينه والصّلاة عليه ، ثم يلقى في البحر ).
المراد بالتعذّر ما يشق معه الوصول الى البّر عادة ، ولو رجي بعد زمان قصير لا يفسد فيه الميّت ، ففي وجوب الصّبر وجواز المسارعة إلى الإلقاء في البحر تردّد ، وينبغي أن يراد بالبحر ما يعم الأنهار العظيمة كالنيل.
ومتى تحقق تعذر البر تخيّر المكلف بين ربط شيء ثقيل كحجر في رجليه ، كما ورد في الحديث (١) ، والظاهر أنّه يجوز في غيرهما ، ثم يلقى في الماء مستقبلا كما يدفن في البرّ ، وبين أن يجعل في إناء ثقيل كالخابية (٢) ، للخبر عن الصّادق عليهالسلام (٣) ، لا نحو الصّندوق الّذي يبقى على وجه الماء ، لعدم صدق اسم الدّفن عليه. ويجب الاستقبال حين إلقائه ، كما سبق ، وهذا كلّه بعد تغسيله ، وتكفينه ، وتحنيطه ، والصّلاة عليه ، كما هو معلوم ، ولا يخفى أن الوعاء وآلة التثقيل من أصل التركة لأنّهما من جملة مؤن التّجهيز.
قوله : ( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحامل من مسلم ويستدبر بها القبلة ).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٦ حديث ٤٤١ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ حديث ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٥١ حديث ٧٦١.
(٢) الخابية : الحبّ ، الصحاح ١ : ٤٦ مادة ( خبأ ).
(٣) الكافي ٣ : ٢١٣ حديث ١ ، الفقيه ١ : ٩٦ حديث ٤٤١ ، التهذيب ١ : ٣٣٩ حديث ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ حديث ٧٦١.