المطلب الثاني : في الكيفية ، ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ، ثم يغسّله ناويا
______________________________________________________
غسل أهل الخلاف (١) ، والمشهور بين الأصحاب كراهية التعرض إليه إلا أن يتعيّن فيجب (٢) ، وظاهر هم أنّه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ، ولا نعرف لأحد تصريحا بخلافه ، ولو مسّ بعد الغسل فالظّاهر عدم وجوب الغسل بمسّه.
ولو جهل غسلهم ولم يمكن استعلامه ، فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظر ، ولا بدّ من تقييده بأن لا يكون ناصبا.
ولو غسل المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الاجزاء (٣) ، وهو حسن إن غسله غسل أهل الايمان ، وإلاّ فلا.
قوله : ( ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النّجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ).
لا شبهة في وجوب إزالة النّجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها ، أمّا عطفه ستر عورته عليها بـ ( ثم ) ففيه تسامح ، إذ لا ترتيب هنا ، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن النّاظر مطلقا ، ولو كان الغاسل غير مبصر ، أو واثقا من نفسه بكفّ البصر وليس هناك ناظر غيره لم يجب ، لكنّه يستحب استظهارا.
قوله : ( ثم يغسله ناويا ).
قطع الشّيخ في الخلاف على وجوب النّية في غسل الميّت ، ونقل فيه الإجماع (٤) ، وتردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميّت من نجاسة الموت (٥) ، وباقي المتأخّرين على الوجوب وهو ظاهر المذهب (٦) لأنه عبادة ، ولوجوب التّرتيب فيه بين الأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا ، ولإيماء قوله عليهالسلام : « كغسل الجنابة » (٧) إلى ذلك ، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النّجاسة به.
__________________
(١) المقنعة : ١٣.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٨١ ، والمحقق في الشرائع ١ : ٣٧ ، والشهيد في البيان : ٢٤.
(٣) البيان : ٢٤.
(٤) الخلاف ١ : ٢٨٤ مسألة ٢٧ كتاب الجنائز.
(٥) المعتبر ١ : ٢٦٥.
(٦) منهم : فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٥٩ ، والشهيد في الدروس : ٩.
(٧) التهذيب ١ : ٤٤٧ حديث ١٤٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٨ حديث ٧٣٢.