ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ، ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب ، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع البدن ، والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب ، والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل ، وحمل ميّتين على جنازة بدعة.
ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
______________________________________________________
قوله : ( ومقطوع الرّأس يبدأ في الغسل برأسه ، ثم ببدنه في كل غسلة ).
كغيره لوجوب التّرتيب في الغسل ، وبينونة الرّأس لا تقتضي سقوطه.
قوله : ( والشّهيد الصّبي ، أو المجنون كالعاقل ).
أي : الصّبي كالبالغ ، والمجنون كالعاقل في تعلق الأحكام السّابقة ، والمستند إطلاق الأخبار ، وقد نقل قتل أطفال في بدر وأحد ، وقتل طفل الحسين عليهالسلام بالطف ، ولم ينقل في شيء من ذلك غسل.
قوله : ( وحمل ميّتين على جنازة بدعة ).
أي : على سرير واحد ، وظاهر البدعة التّحريم لأن كلّ بدعة ضلالة ، والمشهور الكراهة ، وفي مكاتبة الصّفار الصّحيحة إلى العسكري عليهالسلام النّهي عن حمل الرّجل والمرأة على سرير واحد (١) ، وهي محمولة على الكراهية لضعفها بكونها مكاتبة وأصالة البراءة ، وحينئذ فتكون كراهة الجمع بين الرّجل والمرأة في الحمل أشد ، لتصريح الأصحاب بالكراهة مطلقا.
قوله : ( ولا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة ، ثم ينزل ، ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصّلاة عليه ).
روى السّكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل ويدفن » (٢).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥٤ حديث ١٤٨٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢١٦ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٣٣٥ حديث ٩٨١.