وفي الملفوف نظر.
و : لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.
______________________________________________________
أن يبقى ما لا يتحقق معه إدخال شيء يعتد به عرفا.
واعلم أن في رواية محمّد بن إسماعيل الصّحيحة (١) تفسير التقاء الختانين بغيبوبة الحشفة ، وقد ينافي هذا الحكم.
وأمّا الحكم الثّاني ، فمستنده قوله : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل ) (٢) وليس المراد إدخال الجميع قطعا للاكتفاء بالحشفة ، فتعيّن أن يراد به البعض ، أعني الحشفة أو ما ساواها ، وفيه تكلّف ، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
قوله : ( وفي الملفوف نظر ).
ينشأ من صدق الالتقاء ، إذ المراد به التحاذي لا التماس لامتناعه ، فان ختان المرأة في أعلى الفرج ، وبينه وبين مدخل الذّكر ثقبة البول ، ومن أن الالتقاء إنما يحمل على المعهود دون غيره ، ولانتفاء الاستمتاع ، وبالأوّل أفتى المصنّف في المنتهى (٣) وشيخنا الشّهيد (٤) ، وربّما فرّق بعض العامة بين ما إذا كانت اللفافة رقيقة وصفيقة ، لعدم حصول اللذّة في الثاني دون الأوّل (٥) ، والوجوب مطلقا أظهر.
قوله : ( لو خرج المنيّ من ثقبة في الصّلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه ).
إنّما خصّ المسألة بخروجه من الصّلب ، لأنه مجراه الطّبيعي ، وهو موضع التردّد ، وكذا لو خرج من ثقبة في الإحليل أو في خصيتيه ، أمّا لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به.
ووجه القرب أنّ إطلاق اللفظ يقتضي الحمل على المتعارف في الاستعمال والمتفاهم عند الإطلاق ، وهذا لندوره غير متعارف ، فلا يحمل إطلاق اللّفظ عليه إلى
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦ حديث ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ حديث ٣١١ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ حديث ٣٥٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٦ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ حديث ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ حديث ٣٥٨.
(٣) المنتهى ١ : ٨٣.
(٤) الذكرى : ٢٧ ، الدروس : ٥ ، البيان : ١٤.
(٥) قاله أبو الفيامن البصري ، والقاضي حسين. انظر : المجموع ٢ : ١٣٤.