وكونه أجنبيا إلاّ المرأة ، والدعاء عند إنزاله ، وحفر القبر قامة أو الى الترقوة ،
______________________________________________________
وفي الذّكرى أسند ذلك الى المصنّف ، والمحقق ، وقال : انّه في سياق خبر محمّد ابن مسلم والحلبي عنه عليهالسلام (١) ، وكأنه لم يقطع بكون الأمر به من كلام الامام عليهالسلام.
ويستحب الدّعاء عند معاينة القبر بالمأثور ، ويجوز تعدد النازل ، ويتعين مع الحاجة ، ولا عبرة بكونه وترا عندنا للنّص (٢).
قوله : ( وكونه أجنبيّا إلا المرأة ).
لأنه يورث قسوة القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه ، قال الصّادق عليهالسلام : « أنها كم أن تطرحوا التراب على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربّه » (٣) ، ولا فرق بين الابن والأب ، وإن كان خبر عبد الله العنبري (٤) ، عن الصّادق عليهالسلام يقتضي خفة كراهيّة نزول الابن.
أمّا المرأة ففي خبر السّكوني ، عن الصّادق عليهالسلام : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : مضت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن المرأة لا يدخلها قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها » (٥) ، والزّوج أولى من المحرم لما ذكر في الصّلاة والغسل ، ومع التّعذّر فامرأة صالحة ، ثم أجنبيّ صالح ، وإن كان شيخا فهو أولى ـ قاله في التّذكرة ـ (٦) ، يدخل يده من قبل كتفها ، وآخر يدخل يده تحت حقويها ، حكاه في الذكرى (٧) ، عن ابن حمزة (٨).
قوله : ( وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة ).
__________________
(١) الذكرى : ٦٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٩٣ حديث ٤.
(٣) الكافي ٣ : ١٩٩ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣١٩ حديث ٩٢٨.
(٤) التهذيب ١ : ٣٢٠ حديث ٩٣٠.
(٥) الكافي ٣ : ١٩٣ حديث ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ حديث ٩٤٨.
(٦) التذكرة ١ : ٥٢.
(٧) الذكرى : ٦٦.
(٨) الوسيلة : ٦٠.