ب : لا يفتقر الى تعيين الحدث وان تعدد ، ولو عيّنه ارتفع الباقي. وكذا لو نوى استباحة صلاة معيّنة استباح ما عداها وان نفاها ، سواء كانت المعيّنة فرضا أو نفلا.
______________________________________________________
تسقط الطلب عن المكلف ، ولا يستحق بها ثوابا (١) ، وليس بشيء.
إذا تقرر ذلك فالضمائم أربع :
أ : ضميمة اللازم المؤكد كضميمة الرفع إلى الاستباحة ، ولا شبهة في صحتها.
ب : ضميمة اللازم الأجنبي كضميمة التبرد ، وقد سبق حكمها.
ج : ضميمة المنافي كالرياء ، وبطلانه معلوم.
د : ضميمة الأمر الأجنبي الغريب كدخول السوق ، وفي البطلان به وجهان ، أصحهما البطلان.
قوله : ( وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها سواء كانت المعيّنة فرضا أو نفلا ).
الضمير في ( نفاها ) يعود إلى ( ما ) ، أي : وان نفى ما عداها ، ووجه ما ذكره أنه نوى استباحة ، فيجب أن يحصل له عملا بالحديث ، وحينئذ فيستبيح ما سواها ، لأن الاستباحة تقتضي زوال المانع فيقع النفي لغوا.
وفيه نظر ، فإنه نوى استباحة وعدمها ، فإنه كما ان استباحة صلاة تقتضي استباحة غيرها ، كذا نفي استباحة صلاة أخرى يقتضي عدم الاستباحة مطلقا ، لاستلزامه بقاء المانع ، والأصح البطلان ، كما اختاره شيخنا الشهيد (٢) ، لأن الحدث متحقق ولم يحصل الرافع له يقينا ، ولا فرق بين كون المعينة فرضا أو نفلا.
وينبغي أن يستثني من ذلك نحو المستحاضة ، فإن وضوءها إنما يبيح صلاة واحدة ، ومن ذلك يعلم حكم ما لو نوى رفع حدث ونفي غيره.
__________________
(١) الانتصار : ١٧.
(٢) الذكرى : ٨١.