ج : لا تصحّ الطهارة من الكافر ، لعدم التقرب في حقه إلاّ الحائض الطاهر تحت المسلم ، لإباحة الوطء ان شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ولا يبطله الارتداد بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد.
______________________________________________________
قوله : ( لا تصح الطهارة من الكافر ، لعدم التقرب في حقه ).
أي : لامتناعه ، وإن اعتقد الطهارة قربة ، كالمرتد بإنكار بعض ضروريات الدين ، لبعده عن الله ـ سبحانه ـ بكفر.
قوله : ( إلاّ الحائض الطاهر تحت المسلم ، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ).
المراد بالحائض الطاهر : التي حصل لها الطهارة بعد حصول دم الحيض ، فان هذه لو كانت كافرة زوجة لمسلم ، وقلنا بأن وطء الحائض قبل الغسل لا يجوز ، تغتسل غسل الحيض لضرورة حل الوطء لزوجها المسلم ، ولا يكون غسلا حقيقيا ، ولا يعد في ذلك ، فقد شرعت صورة الطهارة للضرورة في مواضع منها : تغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل ، والمحرم من المسلمين ، ومنها تيمم الجنب مع وجود الماء ، وكذا للخروج من المسجدين ، وغير ذلك.
ومال في ( الذكرى ) (١) إلى إباحة الوطء بغير غسل هنا ـ وإن منعنا في غيره ـ التفاتا الى ان تجويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نيّة صحيحة ، والاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص (٢) لا يقتضي جواز غيرها وفيه قوّة ، ولو قلنا بالغسل ففعلته ثم أسلمت ، فلا شك في وجوب الإعادة لبقاء الحدث ، وكونها في عهدة التكليف ، وأبعد منه غسل المجنونة بتولي الزوج ، وإن سوغه المصنف.
قوله : ( ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال ).
لارتفاع الحدث ، وعوده يحتاج إلى الناقض.
قوله : ( ولو حصل في الأثناء أعاد ).
ظاهر العبارة يدل على أن المراد : إعادة الطهارة بعد العود إلى الإسلام ، ووجهه
__________________
(١) الذكرى : ٨٢.
(٢) الكافي ٣ : ٨٢ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ حديث ١٢٥٠.