وذو الحدث الدائم ، كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع :
أ : لو ضم التبرد صح على اشكال ولو ضم الرياء بطل.
______________________________________________________
قوله : ( وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان ).
المراد به : ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع ، فان طهارته تصح على التقديرين ، لأن ضميمة الرفع ـ وإن لم تكن معتبرة ـ فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين ، بل تقع لغوا.
ولو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان : أحدهما الصحة (١) ، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع ، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه ، والثاني : البطلان (٢) ، لأنه نوى امرا ممتنعا بالنسبة إليه ، فكيف يحصل له؟
والتحقيق : أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة وأطلق ، فالأصح البطلان ، لأنه نوى أمرا ممتنعا ، فان مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا ، وإن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة ، كما خرّجه صاحب المعتبر (٣) ، وشيخنا الشهيد (٤) ، لإمكان ذلك فيه ، والحدث المقارن والطارئ معفو عنه في تلك الصلاة ، فهو في معنى الاستباحة.
قوله : ( لو ضمّ التبرد صح على إشكال ).
أي : لو ضمه إلى نيّة الوضوء المعتبرة ، ومنشأ الاشكال من منافاته للقربة والإخلاص ، إذ هو أمر خارج عن العبادة ، ومن أنه لازم لفعلها ، سواء نوى أم لا ، والأصح الأول ، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيّته ، ومثل التبرد التسخن ، وزوال الوسخ ، ولو ضم الرياء بطل قولا واحدا ، وحكى عن المرتضى : ان عبادة الرياء
__________________
(١) ذهب اليه الشهيد في الذكرى : ٨١.
(٢) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ٣٦.
(٣) المعتبر ١ : ١٣٩.
(٤) الذكرى : ٨١.