٣. أخرج مسلم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما». (١)
٤. أخرج مسلم ، عن عبد الله بن دينار ، انّه سمع ابن عمر ، يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أيّما امرءٍ قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال ، وإلّا رجعت عليه. (٢)
٥. عقد البخاري باباً باسم «المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلّابالشرك» ، يقول النبي : صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّك امرء فيك جاهلية ، وقول الله : (إِنَّ اللهَ لا يغفرُ أَن يُشْركَ بِهِ وَيَغْفرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ). (٣) (٤)
٦. أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ليس على العبد نذر فيما لا يملك ، ولا عن المؤمن كقاتله ، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقاتله». (٥)
٧. أخرج ابو داود عن أُسامة بن زيد قال : بعثنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
١. صحيح مسلم : ١ / ٥٦ ، باب «من قال لأخيه المسلم يا كافر» من كتاب الإيمان.
٢. صحيح مسلم : ١ / ٥٧ ، باب «من قال لأخيه المسلم يا كافر» من كتاب الإيمان ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢ / ٢٢ و ٦٠ و ١٤٢ ؛ وأخرجه الترمذي في سننه : ٥ / ٢٢ برقم ٢٦٣٧ ، كتاب الإيمان.
٣. النساء / ٤٨.
٤. صحيح البخاري : ١ / ١١ ، باب «المعاصي من أمر الجاهلية» من كتاب الإيمان.
٥. سنن الترمذي : ٥ / ٢٢ برقم ٢٦٣٦ ، كتاب الإيمان.
