الصفحه ٩ : نهايه را ذكر در اينجا ودر فرائد الاصولى مذكور است لذا اينجا
عبارت را خط زد.
الصفحه ١٤٨ :
لان موضوع الاصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد
الموضوع بل لارتفاع موضوع
الصفحه ٢٧٩ :
الاطلاق المتعبد بها عند الشك فى المقيد.
والفرق بين هذا
الاصل وبين تلك الاصول الممنوع فى هذه
الصفحه ٣٤٠ : المسائل الاصولية (٣)
واما على القول
بكونه من الاصول العملية ففى كونه من المسائل الاصولية غموض (٤) من حيث
الصفحه ٣ : فيه هى القواعد الشرعية الثابتة للشاك فى مقام
العمل وتسمى بالاصول العملية ، وهى منحصرة فى اربعة : لان
الصفحه ٤٠ :
مقتضى الاصول وقد لا يكون فيه عقاب اصلا كما اذا لم يلتزم بكونه حكم الله
ولم يخالف اصلا و (ح) قد
الصفحه ١١٦ :
واما الاصول
المقابلة للخبر فلا دليل على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها
حكم العقل لا
الصفحه ٢٤٣ : المشتبهات التدريجية كما لا يقدح فى اجراء الاصول
العملية فيها كذلك لا يقدح فى الاصول اللفظية فيمكن التمسك
الصفحه ٣٩٤ :
المثبت (١) وقد استظهرنا سابقا انه متفق عليه فى الاصول اللفظية
ومورده صورة الشك فى وحدة المعنى
الصفحه ١٤٩ :
ثم ان انحصار
موارد الاشتباه فى الاصول الاربعة عقلى لان حكم الشك اما ان يكون ملحوظا فيه
اليقين
الصفحه ٤٥٧ : ، والعلماء وان كان ظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب الفحص فى
اجراء الاصول فى الشبهات الموضوعية ولازمه جواز اجرا
الصفحه ٢٨ : الشبهة الموضوعية بعد فرض كون
الاصول فيها مخرجة لمجاريها عن موضوع الخطابات الواقعية ، اذ بعد الحكم بطهارة
الصفحه ٧٥ : ام لا تثبت إلّا بما يفيد
القطع من التواتر والقرينة ومن هنا يتضح (١) دخولها فى مسائل اصول الفقه
الصفحه ١٣٢ :
فى اعتبار الظن فى اصول الدين والاقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء فى هذه
المسألة من حيث وجوب مطلق
الصفحه ١٣٤ : الكلام فى العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر فى اصول الدين فانه قد لا يابى
دليل حجية الظواهر عن وجوب